التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

أ- يقدم مشروع الموازنة خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام للمجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ب - اذا لم يتم اقرار الموازنة او المصادقة عليها قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة عدا الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها .

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية