التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:- أ - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بنقل مخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة الهيئة 0 ب - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية . ج - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الجارية ونقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الراسمالية على أنه لا يجوز النقل من بنود الرواتب والأجور والعلاوات في البنود الأخرى في النفقات الجارية أو العكس إلا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية