التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2- من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة " رديات إيرادات لسنوات سابقة " في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- في جميع الاحوال لا ترد الإيرادات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية