الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وادى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر
الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة
تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف .
ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة حسب
الإجراءات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا
يتجاوز (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار ولم يتجاوز (5000)خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس إذا زاد المبلغ على (5000 )
خمسة آلاف دينار.