التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وادى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف . ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار ولم يتجاوز (5000)خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس إذا زاد المبلغ على (5000 ) خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية