التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس , ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر وبصورة دورية تقريرًا عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها . ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس وذلك قبل نهاية الربع الأول من السنة المالية التالية تمهيداً لإقرارها.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية