الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:-
أ - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بنقل مخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات
الجارية وذلك في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة الهيئة 0
ب - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات
الرأسمالية .
ج - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الجارية
ونقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الراسمالية على أنه لا يجوز النقل من بنود الرواتب
والأجور والعلاوات في البنود الأخرى في النفقات الجارية أو العكس إلا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس.