التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية. ب- تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تدخل المبالغ المدفوعة مقدما إلى الهيئة عن فترات زمنية مستقبلية كلها او جزء منها في عداد سنة مالية جديدة ، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وليست فوائض مالية.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية