التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المديرية :مديرية الشؤون المالية في الهيئة. المدير :مدير المديرية. الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. الايرادات:الضرائب والرسوم وبدل الخدمات والأجور والتبرعات والمساعدات والهبات و أي عوائد أخرى ترد الهيئة. النفقات:النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها الهيئة في سبيل انجاز اعمالها وانشطتها. الموجودات:الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة. الموازنة :الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية