الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس , ويتولى الاشراف على شؤونها المالية
وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة.
ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر وبصورة دورية تقريرًا عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا
بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في
موازنتها .
ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس وذلك قبل نهاية الربع الأول من السنة المالية التالية تمهيداً
لإقرارها.