نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك رقم (34) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2009
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4970، ص 3037
- نُشر
- 1 تموز 2009
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك رقم (34) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3037)
حياة القانون
نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك غير ساري
رقم 42 لسنة 2009 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3037، نُشر في 1 تموز 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون قوات الدرك
رقم 34 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام علاوة قوات الدرك لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتمد التعاريف الواردة في قانون قوات الدرك النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0
المادة 3
تصرف لضباط المديرية علاوة خاصة تسمى علاوة قوات الدرك مقدارها (55) خمسة وخمسون دينارا شهريا وتحدد
شروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0
المادة 4
تصرف علاوة قوات الدرك لافراد المديرية دون رتبة ضابط بحيث لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا
وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0
المادة 5
يجوز الجمع بين علاوة قوات الدرك المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام اي نظام
اخر 0
المادة 6
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.