التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك رقم (34) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3037
نُشر
1 تموز 2009
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك رقم (34) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3037)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك غير ساري

رقم 42 لسنة 2009 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3037، نُشر في 1 تموز 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوة قوات الدرك لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون قوات الدرك النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة 3

تصرف لضباط المديرية علاوة خاصة تسمى علاوة قوات الدرك مقدارها (55) خمسة وخمسون دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة 4

تصرف علاوة قوات الدرك لافراد المديرية دون رتبة ضابط بحيث لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة 5

يجوز الجمع بين علاوة قوات الدرك المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام اي نظام اخر 0

المادة 6

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية