التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :- أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الانذار 0 ب?-توجيه انذار خطي ثاني اذا لم يتم تصويب المخالفة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر 0 ج- تولي مهمة الاشراف على الدار من قبل الوزارة او من خلال اي جهة مختصة اخرى تعتمدها لهذه الغاية على ان تتحمل الجهة المرخص لها بالدار جميع النفقات المالية لحين حل مشكلة الاطفال المتواجدين فيها 0 د- الغاء ترخيص الدار واغلاقها على ان تتحمل جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية