التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :- أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمـدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجـدد لمرة واحدة بـقرار من الوزيـــر ، ويـعاد الطفـل بعـد زوال الاسبــاب الى اسرتــه الاصليـة 0 ب?- البيوت الاسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة 0 ج- بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة 0 د- الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء اليـه ، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة له 0 هـ- دار الاطفال ذوي الاعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الاعاقة الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة برعايــــة الاشخاص المعوقين 0

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية