التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1-اسم الدار 0 2-تصنيف الدار0 3-الاطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياستها وبرامجها 0 4-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية 0 5-المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والاداريين في الدار 0 6-اسم او اسماء طالبي الترخيص 0 7-تحديد الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في الدار على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 8-الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدير المديرية لدراسته 0 ج- يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية على ان يجدد سنوياً 0

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية