التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :- 1-وزارة التربية والتعليم 0 2-وزارة الصحة 0 3-وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 4-وزارة الداخلية 0 5-مديرية الامن العام 0 6-اربعــة ممــثلين عن المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير 0 7- مدير المديرية مقرراً للجنة 0 ?ب-يتم تسمية الممثلين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البندين (6) و (7) منها بقرار من المرجع المختص 0 ?ج-تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين اعضائها يتولى مهامه عند غيابه 0 ?د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون النصاب قانونياً لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية