التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-اجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 3-مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو اجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها :- -مديرية الاشغال العامة والاسكان 0 -مديرية الصحة 0 -امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة 0 -مديرية الدفاع المدني 0 -مديرية الامن العام 0 4- تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور 0 ب- يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الى مدير المديرية 0 ج- يرفع مدير المديرية تنسيباته الى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها 0

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية