التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 الدار:دار رعاية الاطفال الايوائية المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام والتي تتولى تقديم خدمات الايواء والعناية والرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال 0 اللجنة :اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 المديرية :المديريــة المختــصة في مركز الوزارة 0 المديرية الميدانية :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء 0 المدير:مدير المديرية او مدير المديرية الميدانية حسب مقتضى الحال 0 الطفل:من يقل عمره عن الثامنة عشرة لغايات هذا النظام ووفقاً لاحكامه0

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية