الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009
يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :-
أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمـدة لا تزيد
على ثلاثة اشهر تجـدد لمرة واحدة بـقرار من الوزيـــر ، ويـعاد الطفـل بعـد زوال الاسبــاب الى اسرتــه الاصليـة 0
ب?- البيوت الاسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة 0
ج- بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة 0
د- الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء اليـه ، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية
المتخصصة له 0
هـ- دار الاطفال ذوي الاعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الاعاقة الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة برعايــــة الاشخاص
المعوقين 0