التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4380
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم انفاق اموال الصندوق وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-صرف المطالبات الواردة للصندوق من الجهات المقرضة بقيمة الدعم المقرر والملتزم بها من قبل الصندوق 0 ?ب- أي دعم مالي يقره المجلس للمستفيدين من الصندوق ويوافق عليه مجلس الوزراء 0 ?ج- أي اوجه انفاق اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية