التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

منح التصريح او رفضه المادة 18- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر الجهة المختصة في السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريـــخ تقديم هذا الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة. ب- في الحالات التي يشترط فيها موافقة السلطة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة ذلك ، تصدر الموافقة على طلب التصريح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية