التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

أ-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لأي مخالفة واردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, للمجلس ان يقرر ايقاف العمل بالتصريح الممنوح للمؤسسة في الحالات التالية: 1- اذا مارست نشاطا محظورا في المنطقة. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام نظــــــام التسجيل والترخيص. 3- اذا خالفت ايا من شروط التصريح او احكام المادة (25) من هذا النظام و ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها بوجوب ازالتها. ب- لا يجوز للمؤسسة ممارسة نشاطها الاقتصادي اثناء مدة ايقاف العمل بالتصريح , واذا استمرت المؤسسة في هذه المخالفة بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها فيقرر المجلس الغاء التصريح الممنوح لها.

الإحالة

المادة 24 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية