الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001
الوسائل الالكترونية
المادة 26-
للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها كلما كان ذلك ممكنا ، وتحقيقا لذلك تقوم السلطة بما يلي:-
أ- انشاء موقع خاص على الشبكة الالكترونية لبيان نماذج الطلبات التي تقدم اليها واي بيانات او تعليمات ترى السلطة
عرضها على الشبكة.
ب- تقديم الطلبات المختلفة الى السلطة بالوسائل الالكترونية.
ج- اعتماد الوسائل الالكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية للحد من تكرار طلب الوثائق والمعلومات واتخاذ أي
اجراءات تتيح الاستغلال الامثل للتسهيلات التي توفرها تقنية المعلومات لدى الاجهزة الحكوميــــة بما في ذلك الوصول
الى قاعدة معلوماتية مشتركة.