التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- 1- نماذج طلبات وشهادات التصريح. 2- الاعتراض على القرارات التي تصدرها السلطة. 3- التصاريح التي يجوز نقل ملكيتها من مؤسسة لاخرى. 4- انجــــاز معاملات السلطة عبر الوسائل الالكترونية. 5- تحديد بدل الخدمات المتعلقة باصدار التصريح. ب- تنشر التعليمات الصادرة بالاستناد لاحكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. ملحق رقم 1 الانشطة التي تخضع لمتطلب تصريح مباشرة عمل من قبل السلطة توزيع الادوية والمستحضرات الطبية والبيطرية والصيدلانية توزيع الاسمدة ومحفزات النمو والمبيدات الحشرية توزيع المواد الكيماوية الخطرة الخدمات والمؤسسات الطبية والعلاجية بما فيها : المستشفيات والمراكز الطبية مراكز التمريض واعادة التاهيل دور العجزة ، والمعوقين والمعالجة الطبيعية منتجعات المياه المعدنية مراكز المعالجة الحكمية والمعالجة الفيزيائية عيادات الاطباء واطباء الاسنان محلات البصريات المختبرات الطبية ومختبرات اطباء الاسنان انتاج وتوزيع الالعاب النارية الفنادق والنزل مدن الملاهي بانواعها اندية الغوص والرياضة المائية حدائق الحيوانات المائية والبرية مكاتب السياحة والسفر الحضانات ومراكز عناية الطفولة الخاصة مدارس تعليم السواقة النقل السياحي في المنطقة مكاتب التاكسي والمواصلات محطات الوقود والغسيل والتشحيم مرافق الانتاج الحيواني ( الماشية ) والدواجن الزراعة المائية ومزارع الاسماك الاصطبلات ومزارع الحيوانات الاليفة المحاجر استخراج المياه من الابار الانشطة الصناعية انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة القيام بها الى القطاع الخاص . ملحق رقم 2 الانشطة التي يتم منحها تصريح مباشرة العمل من قبل السلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الجمركية خدمات النقل البحري خدمات النقل الجوي خدمات الاتصالات التعليم الاساسي والثانوي والعالي الرياضات الجوية الترفيهية وتعليم الطيران التعدين والصناعات الاستخراجية اخرى عدا المحاجر اصدار الصحف والمطبوعات الدورية خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة القيام بها الى القطاع الخاص

الإحالة

المادة 36 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية