التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

أ- على مقدم طلب التصريح ان يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها اذا اشترطت تعليمات التنظيم موافقة السلطة المسبقة على تلك المخططات. ب- تقوم السلطة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب متطلبات التصريح وشروطه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب. ج- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون طلب اجراء أي تعديل في الطلب او مرفقاته يعتبر الطلب مستوفيا لهذه المتطلبات والشروط. د- يعفى طالب التصريح من تقديم أي وثيقة سبق له تقديمها للسلطة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية