الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001
أ- تحدد السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها طلب الكشف موعدا لاجراء الكشف على المنشأة على
ان لا يتجاوز الموعد مدة عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب وان يقتصر هذا الاجراء على اهداف الكشف ونطاقه.
ب- يتم اعداد تقرير عن الكشف على الانموذج المعد لذلك مشفوعا بالتوصيــــات اللازمة وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ
انتهاء الكشف 0
ج- اذا تبين للسلطة من تقرير الكشف عدم استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية فعليها ابلاغ مقدم طلب التصريح بذلك خلال
ثلاثة ايام عمل من تاريخ اعداد التقرير وتحديد المتطلبات الفنية المطلوب استكمالها من اجل اعادة الكشف.