الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001
منح التصريح او رفضه
المادة 18-
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر الجهة المختصة في السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة
لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريـــخ تقديم هذا الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة.
ب- في الحالات التي يشترط فيها موافقة السلطة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة ذلك ، تصدر الموافقة
على طلب التصريح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من
استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.