التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: اراضي المملكـــة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة. نظام التسجيل والترخيص: نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0 المؤسسة: المؤسسة المسجلة والمؤسسة غير المسجلة. المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكـام القانون ونظام التسجيل والترخيص. النشاط المحظور: النشاط المنصوص عليه في نظام التسجيل والترخيص. النشاط المقيد: النشاط المنصوص عليه في نظام التسجيل والترخيص. تعليمات التنظيم: تعليمات تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها الصادرة بمقتضى البند (1) من الفقرة (م) من المادة (15) من القانون. المنشأة: أي مرفق تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي. تصريح مباشرة العمل:الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفق احكام هذا النظام. متطلبات التصريح:الشروط المنصوص عليها في تعليمات التنظيم التي يتعين على المؤسسة استيفاؤها من اجل الحصول على تصريح مباشرة العمل. المتطلبات الفنية:متطلبات التصريح المتعلقة بالشروط ذات الطابع الفني للمنشأة او طريقة تشغيلها او ادارة النشاط الاقتصادي وكذلك المتطلبات البيئية ولا تشمل الشروط المتعلقة بجنسية المؤسسة او القيود الواردة في نظام التسجيل والترخيص. الشهادة الصحيـــة: الوثيقة التي تمنحها السلطة للمنشأة لاثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة المقررة في تعليمات التنظيم. شهادة السلامة العامة: الوثيقة التي تمنحها السلطة للمنشأة لاثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة المقررة في تعليمات التنظيم.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية