التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

الوسائل الالكترونية المادة 26- للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها كلما كان ذلك ممكنا ، وتحقيقا لذلك تقوم السلطة بما يلي:- أ- انشاء موقع خاص على الشبكة الالكترونية لبيان نماذج الطلبات التي تقدم اليها واي بيانات او تعليمات ترى السلطة عرضها على الشبكة. ب- تقديم الطلبات المختلفة الى السلطة بالوسائل الالكترونية. ج- اعتماد الوسائل الالكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية للحد من تكرار طلب الوثائق والمعلومات واتخاذ أي اجراءات تتيح الاستغلال الامثل للتسهيلات التي توفرها تقنية المعلومات لدى الاجهزة الحكوميــــة بما في ذلك الوصول الى قاعدة معلوماتية مشتركة.

الإحالة

المادة 26 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية