التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

أ-لا يجوز اشتراط حصول المؤسسة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريا لحماية مصلحة عامة كحماية الصحة العامة او البيئة أو السلامة العامة أو المصلحة الاقتصادية العامة أو لتشجيع الاستثمار في المرافق العامة أو حماية الأمن و النظام العام. ب-تحدد الانشطة التي تخضع مباشرة العمل فيها للحصول على تصريح في الملحقين (1)و (2) من هذا النظام و لا يجوز لأي مؤسسة مباشرة العمل في أي من الأنشطة المذكورة فيهما قبل الحصول على التصريح اللازم. ج-للسلطة ان تشترط تصريحا لمباشرة العمل في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل و ذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية