التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

متطلبات التصريح المادة6- تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم ، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ، الامور التالية:- أ- متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل. ب- البيانات التي يتضمنها طلب التصريح المقدم على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى السلطة والوثائق التي يجب ارفاقها به. ج- اسس الموافقة على منح التصريح او رفضه. د- الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه او رفضه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية