التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001

واجبات الموظف المادة 14 - يلتزم الموظف بالواجبات التالية:- أ - القيام بمتطلبات الوظيفة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية والعمل في مواقع مختلفة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب - التقيد بقواعد السلوك الوظيفي التي تنظم سلوك الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه والمتعاملين مع السلطة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم. ج - المحافظة على ممتلكات السلطة وأموالها وأسرارها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز أو إهمال أو إجراء أو تصرف آخر قد يضر بمصلحتها.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية