التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001

المادة 31 - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المنوطة به أو عرقلتها أو لم يلتزم بقواعد السلوك الوظيفي فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه. ب - الإنذار. ج - حجب الزيادة السنوية. د - الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على نصفه. هـ - تخفيض الراتب. و - تنزيل الدرجة. ز - الاستغناء عن الخدمة. ح - العزل من الوظيفة.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية