الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001
الوظائف والرواتب
المادة 4 -
تقسم الوظائف في السلطة إلى المجموعات التالية:-
أ - المجموعة الأولى: الوظائف القيادية، وتكون مهامها اقتراح السياسات العامة وإعداد الخطط وبرامج العمل المتعلقة
بمشاريع السلطة وخدماتها والإشراف على تنفيذها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة
الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
ب - المجموعة الثانية: الوظائف التخصصية، وتكون مهامها القيام بأعمال تخصصية في المهن الهندسية والاقتصادية والإدارية
والقانونية والمحاسبية والمالية والطبية والحاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
ج - المجموعة الثالثة: الوظائف الفنية والمهنية والحرفية، وتكون مهامها القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية
أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم
كلية المجتمع وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
د - المجموعة الرابعة: وظائف الخدمات المساندة، وتكون مهامها القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة، ويعين
في هذه الوظائف من توافرت فيه المتطلبات المحددة للوظيفة.