التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001

الوظائف والرواتب المادة 4 - تقسم الوظائف في السلطة إلى المجموعات التالية:- أ - المجموعة الأولى: الوظائف القيادية، وتكون مهامها اقتراح السياسات العامة وإعداد الخطط وبرامج العمل المتعلقة بمشاريع السلطة وخدماتها والإشراف على تنفيذها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. ب - المجموعة الثانية: الوظائف التخصصية، وتكون مهامها القيام بأعمال تخصصية في المهن الهندسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية والطبية والحاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. ج - المجموعة الثالثة: الوظائف الفنية والمهنية والحرفية، وتكون مهامها القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. د - المجموعة الرابعة: وظائف الخدمات المساندة، وتكون مهامها القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة، ويعين في هذه الوظائف من توافرت فيه المتطلبات المحددة للوظيفة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية