الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001
واجبات الموظف
المادة 14 -
يلتزم الموظف بالواجبات التالية:-
أ - القيام بمتطلبات الوظيفة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة بما في
ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية والعمل في مواقع مختلفة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب - التقيد بقواعد السلوك الوظيفي التي تنظم سلوك الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه والمتعاملين مع السلطة وعلاقته بهم وطريقة
تعامله معهم.
ج - المحافظة على ممتلكات السلطة وأموالها وأسرارها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز
أو إهمال أو إجراء أو تصرف آخر قد يضر بمصلحتها.