التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

التزامات المؤسسة المسجلة المادة 14- على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تزويد السلطة خلال شهر كانون اول من كل سنة بالبيانات التي يحددها المجلس لهذه الغاية. ج- تزويد السلطة من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون وخلال شهر كانون أول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي. د- اخطار السلطة خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً باي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة مايلي:- 1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. 2- المفوضون بالتوقيع عنها. 3- اسمها او موطنها او جنسيتها. 4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.

الإحالة

المادة 14 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية