الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
التزامات المؤسسة المسجلة
المادة 14-
على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك
الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تزويد السلطة خلال شهر كانون اول من كل سنة بالبيانات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- تزويد السلطة من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون وخلال شهر كانون
أول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها
الاقتصادي.
د- اخطار السلطة خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً باي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه
وبصورة خاصة مايلي:-
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضون بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها او جنسيتها.
4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.