التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

المادة 15- أ- للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا لم تتقدم الى السلطة بطلب للتصريح لها بمباشرة العمل وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها مؤسسة مسجلة الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة. 3- اذا لم تبدأ بمباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيلها مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا النظام او التصريح لها بمباشرة العمل وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة. ب- على المجلس الغـــاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. 3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك بواسطة البريد المسجل. 4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 5- اذا قامت بادخال بضائع الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة. 6- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني0

الإحالة

المادة 15 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية