التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

المادة 21- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1- تحديد نماذج طلبات التسجيل والترخيص. 2- اجراءات التسجيل والترخيص والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها0 3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل والترخيص. 4- اعتماد الوسائل الالكترونية في انجاز المعاملات المتعلقة بالتسجيل والترخيص. 5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق (1) الانشطة المحظورة 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها. 2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها. 3- تصنيع المواد الخطرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقمتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية. 4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. 5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. 6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء0 الملحق (1) الانشطة المحظورة 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها. 2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها. 3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية. 4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. 5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. 6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء. الملحق (2) الانشطة المقيدة جدول (1) الانشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة:- نــــوع النشــاط الشكـل القانونـي المسمـوح بـه الخدمات القانونية وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (و) من المادة (4) من هذا النظام. تدقيق الحسابات وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (و) من المادة (4) من هذا النظام. خدمات الطب وطب الأسنان وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. وكالة وتخليص الشحن البحري وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) من (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. الخدمات المالية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام. التأمين واعادة التأمين وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام. اصدار الصحف والمطبوعات الدورية وفقا لاحكام الفقرات (أ) من المادة (4) من هذا النظام. وكلاء السياحة والسفر وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (هـ) من المادة من هذا النظام. مقاولو الإنشاءات وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (هـ) و (و) من المادة (4) من هذا النظام. الخدمات الهندسية وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (هـ) و (و) من المادة (4) من هذا النظام. النقل الجوي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. خدمات التعدين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. جدول (2) الانشطة التي تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها. النشاط خدمات التاكسي الصيد التجاري بأنواعه استخراج المياه الجوفية إصدار اليانصيب خدمات الاتصالات باستثناء (مقدمي خدمة الانترنت توليد الكهرباء التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى عدا المحاجر اصدار الصحف والمطبوعات الدورية خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني جدول (3) الانشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات المبينة أدناه بموجب عقود الامتياز الخاصة بها:- النشاط الجهة صاحبة الامتياز تاريخ انتهاء الامتياز استخراج وتصنيع وتوزيع البوتاس شركة البوتاس العربية عام 2058 صناعة الاسمنت شركة الاسمنت الاردنية عام 2001 الدباغة شركة الدباغة الوطنية عام 2002 تكرير وتوزيع وتخزين النفط شركة مصفاة البترول الاردنية عام 2008 نقل البضائع واركاب والبريد بين العقبة ونوبيع شركة الجسر العربي للملاحة عام 2035

الإحالة

المادة 21 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية