الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
المادة 11-
تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الانشطة كما يلي:
أ- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة.
ب- تحديد عدد المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً معيناً.
ج- تحديد جنسية المؤسسة أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيها او اشتراط توافر مؤهلات معينة بهم.
د- القيود المتعلقة بانشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها.