الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
التعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة0
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المؤسسة:الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل والترخيص له بممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام.
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام.
المؤسسة المهنية :العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم
وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية
الفردية.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة0
الترخيص:الموافقة التي تصدرها السلطة للمؤسسة التي يتم تسجيلها وفقا لاحكام هذا النظام لممارسة أي نشاط اقتصادي في
المنطقة.
النشاط المحظـور :النشاط المحدد في الملحق رقم (1) من هذا النظام0
النشاط المقيد:النشاط الاقتصادي المحدد في الملحق رقم (2) من هذا النظام0