التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

المادة 4- يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على مايلي:- أ- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. ب- الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به. ج- الشركات غير الأردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون. د- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي تكون غاياتها ممارسة نشاط اقتصادي باعتبارها مؤسسة مسجلة في المنطقة أو في المنطقة وخارج المملكة. هـ- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. و- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. ز- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية