الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
المادة 4-
يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على مايلي:-
أ- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية.
ب- الشركات المعفاة وفروع الشركات الأجنبية غير العاملة المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به.
ج- الشركات غير الأردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون.
د- الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي تكون غاياتها ممارسة نشاط
اقتصادي باعتبارها مؤسسة مسجلة في المنطقة أو في المنطقة وخارج المملكة.
هـ- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة
الجمركية.
و- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ز- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس.