الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16171 آذار 1972
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المدير الاداري: المدير الاداري للمؤسسة
الهيئة: الهيئة الادارية المشكلة بموجب احكام هذا النظام
الصندوق: صندوق الادخار لموظفي المؤسسة
الموظف: الموظف الغير تابع للتقاعد
الراتب: الراتب الاساسي للموظف
المشترك: الموظف المنتسب لصندوق الادخار
الحساب (أ): مجموع مساهمة المشتركين في الصندوق
الحساب (ب): مجموع مساهمة المؤسسة في الصندوق
الحساب (ج): الارباح والواردات الاخرى التي تتحقق للصندوق