التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1617
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16171 آذار 1972

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المؤسسة المدير العام: المدير العام للمؤسسة المدير الاداري: المدير الاداري للمؤسسة الهيئة: الهيئة الادارية المشكلة بموجب احكام هذا النظام الصندوق: صندوق الادخار لموظفي المؤسسة الموظف: الموظف الغير تابع للتقاعد الراتب: الراتب الاساسي للموظف المشترك: الموظف المنتسب لصندوق الادخار الحساب (أ): مجموع مساهمة المشتركين في الصندوق الحساب (ب): مجموع مساهمة المؤسسة في الصندوق الحساب (ج): الارباح والواردات الاخرى التي تتحقق للصندوق

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية