التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1617
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16171 آذار 1972

المادة 7- 1- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف كما يلي:- أ- المدير العام: رئيسا ب- المدير الاداري: عضوا ج- المدير المالي: عضوا د- عضوان ينتخبهما المشتركون في الصندوق من بينهم لمدة سنتين. 2- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية الاعضاء واذا تساوت الاصوات ترجح الجهة التي يصوت بجانبها الرئيس. 3- لا تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية الا بحضور اغلبية الاعضاء. 4- ينوب المدير الاداري عن المدير العام في حال غيابه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية