التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4484، ص 1552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4484ص 155216 نيسان 2001

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار 1- رئيس محكمة التمييـز ورئيس يتقاضى كل منهما راتب الوزيــــر ــ محكمة العدل العليا العامل وعلاواته بالاضافة الى الف وخمسماية دينار بدل تمثيل. 2- القضاة في الفئة العليا من غير 880 ــــ 980 10 المنصوص عليهما في البند(1) ويتقاضى كل منهم علاوة مقدارها من هذه الفقرة (115%) من الراتب الاساسي. ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:- الدرجــة الراتب الاساسي الشهــري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار الخاصــة 715 - 815 10 الاولــى 655 - 705 10 الثانية 595 - 645 10 الثالثــة 535 - 585 10 الرابعــة 475 - 525 10 الخامســة 415 - 465 10 السادسـة 355 -405 10 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (95%) من الراتب الاساسي. اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (75%) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية