التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4484، ص 1552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4484ص 155216 نيسان 2001

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام0

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية