التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 130
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13010 شباط 1966

يكون الوسام على شكل كوكب سباعي الاشعة يبلغ قطرة سبعة سنتمترات ، وتنقش اطرافه السبعة بسنابل القمح ويحتل دائرته القرآن الكريم مفتوحا تنبعث منه اشعة تبدد ظلاما ، والى جانب القرآن الكريم انبيق 0 ويكتب بخط كوفي (وسام التربية - المملكة الاردنية الهاشمية) 0 ويتدلى الوسام من شريط بألوان الراية الاردنية ، وتكون له شاره صغيرة منفصلة تتألف بالنسبة للوسام الممتاز من الوان الراية الاردنية مجتمعةوبالنسبة للوسام من الدرجة الاولى تكون الشارة بيضاء ، وبالنسبة للدرجة الثانية تكون الشارة سوداء ، وأما بالنسبة للدرجة الثالة تكون الشارة خضراء وحمراء وفي وسط كل من هذه الشارات الاربع الراية الاردنية 0

الإحالة

المادة 5 من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية