التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 130
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13010 شباط 1966

يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم خدمات او انجازات على مستوى ابداعي محلي او دولي 0 2- وسام الدرجة الاولى ، يمنح للشخصيات المرموقة - موظفين او غيرهم - تقديرا لخدمات قيمة قدموها للتربية ومؤسساتها المختلفة 0 3- وسام الدرجة الثانية يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وأدوا للتربية خدمة في مجالات واسعة ومتعددة وبرهنوا خلال ذلك على اخلاصهم وتفوقهم 0 كما يمنح ايضا للموظفين حين انتهاء خدماتهم اذا جاوزت مدة خدمتهم عشرين سنة واثبتوا مقدرتهم وتفوقهم واخلاصهم 0 4- وسام الدرجة الثالثة ، يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة خمسة عشرة سنة واثبتوا اخلاصهم وبرهنوا خلالها على جدهم ونشاطهم 0

الإحالة

المادة 7 من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية