التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 130
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13010 شباط 1966

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :- وزارة : وزارة التربية والتعليم وزير : وزير التربية والتعليم وسام : الوسام المحدث بموجب هذا النظام موظف : اي معلم او معلمة ، واي موظف او موظفة في الوزارة ، او العاملين في مجال التربية والتعليم 0

الإحالة

المادة 2 من نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية