التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1907، ص 388
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1907ص 38816 آذار 1966

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانين ب- مساعد لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها وزير التربية والتعليم ضرورية . ج- رئيس ديوان مديرية التربية والتعليم د- محاسب مديرية التربية والتعليم هـ- كاتب الامتحانات و- اي عدد آخر من الموظفين الذين يرتأي مدير التربية والتعليم اشراكهم في عملية الامتحانات .

الإحالة

المادة 8 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1907، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية