التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974

في الحالات الطارئة يجوز للوزير بتنسيب لجنة خاصة يشكلها وتتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل من بينهم الوكيل واحد مدراء الدوائر شراء المواد التموينية بمبلغ ليتجاوز مائة ألف دينار واذا زادت القيمة عن ذلك فيجب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية