التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974

أ- تؤلف في الوزارة لجنة لضمان حسن سير العمل والتنسيق بين المديريات واقرار خطط العمل تسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي: 1- الوزير -رئيساً 2- الوكيل - نائباً للرئيس 3- مديرو الدوائر في الوزارة - اعضاء 4- أي شخص آخر يختاره الوزير ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يدون قراراتها في سجل خاص وتوقع القرارات من الحضور في الجلسة ج- يجوز دعوة اي شخص للاشتراك في مناقشات اللجنة حسب الحاجة. د- تجتمع اللجنة في مطلع الاسبوع الاول من كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة الرئيس. هـ- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة لبيان كيفية سير العمل وتوزيعه على المديريات والاقسام.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية