الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974
أ- تؤلف في الوزارة لجنة لضمان حسن سير العمل والتنسيق بين المديريات واقرار خطط العمل تسمى لجنة التخطيط وتتكون على
الشكل التالي:
1- الوزير -رئيساً
2- الوكيل - نائباً للرئيس
3- مديرو الدوائر في الوزارة - اعضاء
4- أي شخص آخر يختاره الوزير
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يدون قراراتها في سجل خاص وتوقع القرارات من الحضور في الجلسة
ج- يجوز دعوة اي شخص للاشتراك في مناقشات اللجنة حسب الحاجة.
د- تجتمع اللجنة في مطلع الاسبوع الاول من كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة الرئيس.
هـ- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة لبيان كيفية سير العمل وتوزيعه على المديريات والاقسام.